( 8738 ) فصل : وليس للمكاتب أن يكاتب إلا بإذن سيده    . وهذا قول الحسن  ،  والشافعي    ; لأن الكتابة نوع إعتاق ، فلم تجز من المكاتب ، كالمنجز ، ولأنه لا يملك الإعتاق ، فلم يملك الكتابة ، كالمأذون له في التجارة . واختار  القاضي  جواز الكتابة . وهو الذي ذكره  أبو الخطاب  ، في " رءوس المسائل " . وهو قول  مالك  ،  وأبي حنيفة  ،  والثوري  ، والأوزاعي    ; لأنه نوع معاوضة ، فأشبه البيع . وقال أبو بكر    : هو موقوف - كقوله في العتق المنجز فإن أذن فيها السيد ، صحت . 
وقال  الشافعي    : فيها قولان . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . فإذا كاتب عبده ، فعجزا جميعا ، صارا رقيقين للسيد . وإن أدى المكاتب الأول ، ثم أدى الثاني ، فولاء كل واحد منهما لمكاتبه . وإن أدى الأول ، وعجز الثاني ، صار رقيقا للأول . وإن عجز الأول ، وأدى الثاني ، فولاؤه للسيد الأول . وإن أدى الثاني قبل عتق الأول ، عتق . قال أبو بكر    : وولاؤه للسيد . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأن العتق لا ينفك عن الولاء ، والولاء لا يوقف ; لأنه سبب يورث به ، فهو كالنسب ولأن الميراث لا يقف ، كذلك سببه . 
وقال القاضي : هو موقوف ، إن أدى عتق ، والولاء له ، وإلا فهو للسيد . وهذا أحد قولي  الشافعي    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الولاء لمن أعتق   } . ولأن العبد ليس بملك له ، ولا يجوز أن يثبت له الولاء على من لم يعتق في ملكه . وقولهم : لا يجوز أن يقف ، كما لم يقف النسب والميراث . فليس كذلك ; فإن النسب يقف على بلوغ الغلام ، وانتسابه إذا لم تلحقه القافة بأحد الواطئين ، وكذلك الميراث يوقف ، على أن الفرق بين النسب والميراث ، وبين الولاء ، أن الولاء لا يجوز أن يقع لشخص ، ثم ينتقل ، وهو ما يجره موالي الأب من مولى الأم ، فجاز أن يكون موقوفا ، والنسب والميراث بخلاف ذلك . فإن مات المعتق قبل عتق المكاتب ، وقلنا : الولاء للسيد . ورثه . وإن قلنا : هو موقوف . فميراثه أيضا موقوف . 
				
						
						
