الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8621 ) فصل : وإن دبر الثلاثة ، أو وصى بعتقهم ، فمات أحدهم في حياته ، بطل تدبيره ، والوصية فيه ، وأقرع بين الحيين فأعتق من أحدهما ثلثهما ; لأن الميت لا يمكن الحكم بوقوع العتق فيه ; لكونه مات قبل الوقت الذي يعتق فيه ، وقبل أن يتحقق شرط العتق ، بخلاف التي قبلها ; فإن العتق حصل من حين الإعتاق ، وإنما القرعة تبينه وتكشفه ، ولهذا يحكم بعتقه من حين الإعتاق ، حتى يكون كسبه له ، وحكمه حكم الأحرار في سائر أحواله . وإن مات المدبر بعد موت سيده أقرع بينه وبين الأحياء ; لأنه قد حصل العتق من حين موت السيد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية