. ( 8623 ) فصل : ولو أعتق إحدى إمائه ، ثم وطئ إحداهن  لم يتعين الرق فيها . وبهذا قال  أبو حنيفة  وقال  الشافعي    : يتعين الرق فيها . لأن الحرية عنده تتعين بتعيينه ، ووطؤه دليل على تعيينه . وقد سبق الكلام على هذا الأصل . ولأن المعتقة واحدة ، فلم تتعين بالوطء ، كما لو أعتق واحدة ثم نسيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					