[ ص: 383 ] مسألة ; قال : وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته ، وأتى بشاهد  ، حلف مع شاهده ، وصار حرا وهذا قول  الشافعي  رضي الله عنه ; لأن النزاع بينهما في أداء المال ، والمال يقبل فيه الشاهد واليمين . فإن قيل : القصد بهذه الشهادة العتق ، وهو مما لا يثبت بشاهد ويمين . قلنا : بل يثبت بشاهد ويمين ، في رواية ، وإن سلمنا أنه لا يثبت بذلك ، لكن الشهادة هاهنا إنما هي بأداء المال ، والعتق يحصل عند أدائه بالعقد الأول ، ولم يشهد الشاهد به ، ولا بينهما ، فيه نزاع ، ولا يمتنع أن يثبت بشهادة الواحد ما يترتب عليه أمر لا يثبت إلا بشاهدين ، كما أن الولادة تثبت بشهادة المرأة الواحدة ، ويترتب عليها ثبوت النسب ، الذي لا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشاهد واحد . ( 8790 ) 
فصل : فإن لم يكن للعبد شاهد وأنكر السيد  ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه منكر . وإن قال العبد : لي شاهد غائب . أنظر ثلاثا ، فإن جاء به ، وإلا حلف السيد ، ثم متى جاء شاهده ، وأدى الشهادة ، ثبتت حريته . وإن جاء بشاهد فجرح فقال : لي شاهد غائب عدل . أنظر ثلاثا ; لما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					