وإذا دبر الأخرس ، وكانت إشارته أو كتابته معلومة  ، صح تدبيره . ويصح رجوعه ، إن قلنا بصحة الرجوع في التدبير ; لأن إشارته وكتابته تقوم مقام نطق الناطق في أحكامه . وإن دبر ، وهو ناطق ، ثم صار أخرس  ، صح رجوعه بإشارته المعلومة أو كتابته . وإن لم تفهم إشارته ، فلا عبرة بها ; لأنه لا يعلم رجوعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					