( 8670 ) فصل : فإن ارتد سيد المدبر  ، فذكر القاضي ، أن المذهب أنه يكون موقوفا ، فإن عاد إلى الإسلام ، فالتدبير باق بحاله ; لأنا تبينا أن ملكه لم يزل ، وإن قتل أو مات على ردته ، لم يعتق المدبر ; لأنا تبينا أن ملكه زال بردته . وقال أبو بكر    : قياس قول  أبي عبد الله  ، إن تدبيره يبطل بالردة ، فإن عاد إلى الإسلام ، استأنف التدبير . وقال  الشافعي    : التدبير باق ويعتق بموت سيده ; لأن تدبيره سبق ردته ، فهو كبيعه وهبته قبل ارتداده . وهذا ينبني على القول في مال المرتد ، هل هو باق على ملكه ، أو قد زال بردته . وقد ذكر في باب المرتد . 
فأما إن دبر في حال ردته ، فتدبيره مراعى ، فإن عاد إلى الإسلام ، تبينا أن تدبيره وقع صحيحا ، وإن قتل أو مات على ردته ، تبينا أنه وقع باطلا ، ولم يعتق المدبر . وقال ابن أبي موسى    : تدبيره باطل . وهذا قول أبي بكر  لأن الملك عنده يزول بالردة ، وإذا أسلم رد إليه تملكا مستأنفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					