( 8828 ) مسألة ; قال : وإذا عجز المكاتب ، ورد في الرق ، وكان قد تصدق عليه بشيء ، فهو لسيده وجملته أن المكاتب إذا عجز ، وفي يده مال ، ورد في الرق  ، فهو لسيده ، سواء كان من كسبه ، أو من صدقة . تطوع ، أو وصية . وما كان من صدقة مفروضة ففيه روايتان ; إحداهما ، هو لسيده . وهو قول  أبي حنيفة    . وقال  عطاء    : يجعله في السبيل أحب إلي ، وإن أمسكه فلا بأس . 
والرواية الثانية ، يؤخذ ما بقي في يده ، فيجعل في المكاتبين . نقلها  حنبل    . وهو قول  شريح  ،  والنخعي  ،  والثوري    . واختار أبو بكر   والقاضي  ، أنه يرد إلى أربابه . وهو قول إسحاق    ; لأنه إنما دفع إليه ليصرف في العتق ، فإذا لم يصرف فيه ، وجب رده ، كالغازي والغارم وابن السبيل . 
ولنا أن  ابن عمر  رد مكاتبا في الرق ، فأمسك ما أخذه منه . ولأنه يأخذ لحاجته ، فلم يرد ما أخذه ، كالفقير والمسكين ، وأما الغازي ، فإنه يأخذ لحاجتنا إليه ، بقدر ما يكفيه لغزوه ، وأما الغارم ، فإن غرم لإصلاح ذات البين ، فهو كالغازي ، يأخذ لحاجتنا ، وإن غرم لمصلحة نفسه ، فهو كمسألتنا ، لا يرده . 
				
						
						
