( 8720 ) فصل : ; لأنها عقد لازم ، فلم تنفسخ بالجنون ، كالرهن ، وفارق الموت ; لأن العقد على العين ، والموت يفوت العين ، بخلاف الجنون ، ولأن القصد من الكتابة العتق ، والموت ينافيه ، ولهذا لا يصح عتق الميت ، والجنون لا ينافيه ; بدليل صحة عتق المجنون . فعلى هذا ، إن أدى إليه المال ، عتق ; لأن السيد إذا قبض منه ، فقد استوفى حقه الذي كان عليه ، وله أخذ المال من يده ، فيتضمن ذلك براءته من المال ، فيعتق بحكم العقد ، وإن لم يؤد ، كان للسيد أن يحضره عند الحاكم ، وتثبت الكتابة بالبينة ، فيبحث الحاكم عن ماله ، فإن وجد له مالا ، سلمه في الكتابة ، وعتق ، وإن لم يجد له مالا جعل ، له أن يعجزه ، ويلزمه الإنقاق عليه ; لأنه عاد قنا ، ثم إن وجد له الحاكم بعد ذلك مالا يفي بمال الكتابة ، أبطل فسخ السيد ; لأن الباطن بان بخلاف ما حكم به ، فبطل حكمه ، كما إذا أخطأ النص وحكم بالاجتهاد ، إلا أنه يرد على السيد ما أنفقه من حين الفسخ ; لأنه لم يكن مستحقا عليه في الباطن . ولا تنفسخ الكتابة بالجنون
وإن أفاق ، فأقام البينة أنه كان قد دفع إليه مال الكتابة ، بطل أيضا فسخ السيد ، ولا يرد عليه ما أنفقه ; لأنه أنفق عليه مع علمه بحريته ، فكان متطوعا بذلك ، فلم يرجع به . وينبغي أن يستحلف السيد الحاكم ، أنه ما استوفى مال الكتابة . وهذا قول أصحاب . ولم يذكره أصحابنا ، وهو حسن ; لأنه استوفاه ، والمجنون لا يعبر عن نفسه فيدعيه ، فيقوم الحاكم مقامه في استحلافه عليه . الشافعي