( 8733 ) فصل : وليس للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه ، بغير إذن سيده    . وهذا قول  الشافعي  ،  وابن المنذر    . وذكر عن  مالك  أن له ذلك ، إذا كان على وجه النظر ; لأنه عقد على منفعة ، فملكه ، كالإجارة . وهو الذي قاله  أبو الخطاب  ، في " رءوس المسائل " . وحكي عن  القاضي  ، أنه قال في " الخصال " : له تزويج الأمة دون العبد . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأنه يأخذ عوضا عن تزويجها ، بخلاف العبد ، ولأنه عقد ذمة على منافعها ، فأشبه إجارتها . 
ولنا ، أن على السيد فيه ضررا ; لأنه إن زوج العبد ، لزمته نفقة امرأته ومهرها ، وشغله بحقوق النكاح ، ونقص قيمته ، وإن زوج الأمة ، ملك الزوج بضعها ، ونقصت قيمتها ، وقلت الرغبات فيها ، وربما امتنع بيعها بالكلية ، وليس ذلك من جهات المكاتب ، فربما عجزه ذلك عن أداء نجومه ، وإن عجز ، عاد رقيقا للسيد ، مع ما تعلق بهم من الحقوق ، ولحقهم من النقص ، فلم يجز ذلك له ، كإعتاقهم ، وفارق إجارة الدار ، فإنها من جهات المكاسب عادة . فعلى هذا ، إن وجب تزويجهم ، لطلبهم ذلك ، وحاجتهم إليه ، باعهم ; فإن العبد متى طلب التزويج ، خير سيده بين بيعه وتزويجه . 
وإن أذن له السيد في ذلك ، جاز ; لأن الحق له ، والمنع من أجله ، فجاز بإذنه . 
				
						
						
