( 8838 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26745_23600جنى بعضهم ، فجنايته عليه دون صاحبه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه : يؤدون كلهم أرشه ، فإن عجزوا رقوا . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15ولا تزر وازرة وزر أخرى } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31329لا يجني جان إلا على نفسه } . ولأنه لو اشترك رجلان ، وتعاقدا ، لم يحمل أحدهما جناية صاحبه ، فكذا هاهنا ; لأن ما لا يصح ، لا يتضمنه عقد الكتابة ، ولا يجب على أحدهما بفعل الآخر ، كالقصاص ، وقد بينا أن كل واحد منهما مكاتب بحصته ، فهو كالمنفرد بعقده .
( 8838 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26745_23600جَنَى بَعْضُهُمْ ، فَجِنَايَتُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُؤَدُّونَ كُلُّهُمْ أَرْشَهُ ، فَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } . وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31329لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ } . وَلِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ ، وَتَعَاقَدَا ، لَمْ يَحْمِلْ أَحَدُهُمَا جِنَايَةَ صَاحِبِهِ ، فَكَذَا هَاهُنَا ; لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ ، لَا يَتَضَمَّنُهُ عَقْدُ الْكِتَابَةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِفِعْلِ الْآخَرِ ، كَالْقِصَاصِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَاتَبٌ بِحِصَّتِهِ ، فَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ بِعَقْدِهِ .