( 8839 ) مسألة : قال : ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=7602_7604شرط في كتابته أن يوالي من شاء ، فالولاء لمن أعتق ، والشرط باطل ) . أما الشرط فباطل . لا نعلم في بطلانه خلافا ; وذلك لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها . قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28498كانت في بريرة ثلاث قضيات ، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها ، وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق . } متفق عليه .
وفي الحديث الآخر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514 : اشتريها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال أما بعد ، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ، فإنما الولاء لمن أعتق } . متفق عليه .
ولأن الولاء لا يصح نقله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ، وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } . ولأنه لحمة كلحمة النسب ، فلم يصح اشتراطه لغير صاحبه ، كالقرابة ، ولأنه حكم العتق فلم يصح اشتراطه لغير المعتق ، كما لا يصح اشتراط حكم النكاح لغير الناكح ، ولا حكم البيع لغير العاقد . وسواء شرط أن يوالي من شاء أو شرطه لبائعه ، أو لرجل آخر بعينه . ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : يفسد به ، كما لو شرط عوضا مجهولا . ويتخرج لنا مثل ذلك ; بناء على الشروط الفاسدة في البيع . ولنا ، حديث
بريرة ; فإن أهلها شرطوا لهم الولاء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرائها مع هذا الشرط . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } . ويفارق جهالة العوض ; فإنه ركن العقد ، لا يمكن تصحيح العقد بدونه ، وربما أفضت جهالته إلى التنازع والاختلاف ، وهذا الشرط زائد ، فإذا حذفناه بقي العقد صحيحا بحاله . فإن قيل : المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13493اشترطي لهم الولاء } . أي عليهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشرط الفاسد ، واللام تستعمل بمعنى ( على ) كقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=7وإن [ ص: 406 ] أسأتم فلها } . أي فعليها . قلنا : هذا لا يصح ; لوجوه ثلاثة ; أحدها ، أنه يخالف وضع اللفظ والاستعمال .
والثاني ، أن أهل
بريرة أبوا هذا الشرط ، فكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط لا يقبلونه ، والثالث ، أن ثبوت الولاء لها لا يحتاج إلى شرط ; لأنه مقتضى العتق وحكمه . والرابع ، أن في بعض الألفاظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119140لا يمنعك هذا الشرط منها ، ابتاعي ، وأعتقي } . وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط ، تعريفا لنا أن وجود هذا الشرط كعدمه ، وأنه لا ينقل الولاء عن المعتق .
( 8839 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7602_7604شَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ ، فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ) . أَمَّا الشَّرْط فَبَاطِلٌ . لَا نَعْلَمُ فِي بُطْلَانِهِ خِلَافًا ; وَذَلِكَ لِمَا رَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28498كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ ، أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اشْتَرِيهَا ، وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514 : اشْتَرِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ نَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَصِحُّ نَقْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } . وَلِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، فَلَمْ يَصِحَّ اشْتِرَاطُهُ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ ، كَالْقَرَابَةِ ، وَلِأَنَّهُ حُكْمُ الْعِتْقِ فَلَمْ يَصِحَّ اشْتِرَاطُهُ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ ، كَمَا لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ حُكْمِ النِّكَاحِ لِغَيْرِ النَّاكِحِ ، وَلَا حُكْمِ الْبَيْعِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ . وَسَوَاءٌ شَرَطَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ أَوْ شَرَطَهُ لِبَائِعِهِ ، أَوْ لَرَجُلٍ آخَرَ بِعَيْنِهِ . وَلَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ بِهَذَا الشَّرْطِ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَفْسُدُ بِهِ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ عِوَضًا مَجْهُولًا . وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ ; بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ . وَلَنَا ، حَدِيثُ
بَرِيرَةَ ; فَإِنَّ أَهْلَهَا شَرَطُوا لَهُمْ الْوَلَاءَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَائِهَا مَعَ هَذَا الشَّرْطِ . وَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } . وَيُفَارِقُ جَهَالَةَ الْعِوَضِ ; فَإِنَّهُ رُكْنُ الْعَقْدِ ، لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ بِدُونِهِ ، وَرُبَّمَا أَفْضَتْ جَهَالَتُهُ إلَى التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ زَائِدٌ ، فَإِذَا حَذَفْنَاهُ بَقِيَ الْعَقْدُ صَحِيحًا بِحَالِهِ . فَإِنْ قِيلَ : الْمُرَادُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13493اشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ } . أَيْ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ، وَاللَّامُ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى ( عَلَى ) كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=7وَإِنْ [ ص: 406 ] أَسَأْتُمْ فَلَهَا } . أَيْ فَعَلَيْهَا . قُلْنَا : هَذَا لَا يَصِحُّ ; لَوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ ; أَحَدُهَا ، أَنَّهُ يُخَالِفُ وَضْعَ اللَّفْظِ وَالِاسْتِعْمَالَ .
وَالثَّانِي ، أَنَّ أَهْلَ
بَرِيرَةَ أَبَوْا هَذَا الشَّرْطَ ، فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرْطٍ لَا يَقْبَلُونَهُ ، وَالثَّالِثُ ، أَنَّ ثُبُوتَ الْوَلَاءِ لَهَا لَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطٍ ; لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعِتْقِ وَحُكْمُهُ . وَالرَّابِعُ ، أَنَّ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119140لَا يَمْنَعُكِ هَذَا الشَّرْطُ مِنْهَا ، ابْتَاعِي ، وَأَعْتِقِي } . وَإِنَّمَا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّرْطِ ، تَعْرِيفًا لَنَا أَنَّ وُجُودَ هَذَا الشَّرْطِ كَعَدَمِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْقُلُ الْوَلَاءَ عَنْ الْمُعْتِقِ .