( 8841 ) فصل : وإن شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق  ، جاز . وبه قال  عطاء  ،  وابن شبرمة  ، وقال  مالك  ، والزهري    : لا يصح ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، أشبه ما لو شرط ميراثه . ولنا ، أنه روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب  ، وشرط عليهم ، أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات . ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة ، أشبه ما لو شرطها قبل العتق ، ولأنه شرط نفعا معلوما ، أشبه ما لو شرط عوضا معلوما ، ولا نسلم أنه ينافي مقتضى العقد ; فإن مقتضاه العتق عند الأداء ، وهذا لا ينافيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					