( 8842 ) فصل : وإذا كاتبه على ألفين ، في رأس كل شهر ألف ، وشرط أن يعتق عند أداء الأول  ، صح ، في قياس المذهب ، ويعتق عند أدائه ; لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء ، صح ، فكذلك إذا أعتقه عند أداء البعض ، ويبقى الآخر دينا عليه بعد عتقه ، كما لو باعه نفسه به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					