( 8850 ) فصل : وإن اعترف بوطء أمته في الدبر ، أو دون الفرج  فقد روي عن  أحمد  رضي الله عنه أنه يلحقه ولدها ، وتصير فراشا بهذا . وهو أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي  رضي الله عنه . ولأنه قد يجامع ، فيسبق الماء إلى الفرج . والصحيح في هذا ، إن شاء الله تعالى ، أنها لا تصير بهذا فراشا ، لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا هو في معنى  [ ص: 413 ] المنصوص ، ولا يثبت الحكم إلا بدليل ، ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل عنه . إذا ثبت هذا ، فكل موضع لحقه الولد من أمته ، إذا حملت به في ملكه ، فالولد حر الأصل ، لا ولاء عليه ، وتصير به الأمة أم ولد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					