[ ص: 442 ]   ( فصل تسن صلاة الضحى    ) لما روى  أبو هريرة  قال { أوصاني خليلي الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام   } رواه  أحمد   ومسلم    . 
وعن  أبي الدرداء  نحوه متفق عليه   ( ووقتها ) أي صلاة الضحى    ( من خروج وقت النهي ) أي ارتفاع الشمس قيد رمح ( إلى قبيل الزوال ، ما لم يدخل وقت النهي ) أي وقت الاستواء ( وعدم المداومة عليها أفضل ) . 
وفي المبدع : تكره مداومتها ، بل تفعل غبا نص عليه { لقول  عائشة  ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط   } متفق عليه . 
وروى  أبو سعيد الخدري  قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول : لا يدعها ويدعها حتى نقول : لا يصليها   } رواه  أحمد  والترمذي  وقال حسن غريب . 
ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض ( واستحبها ) أي المداومة عليها ( جموع محققون ) منهم الآجري    وابن عقيل   وأبو الخطاب    ( وهو أصوب ) لما تقدم من حديث  أبي هريرة   وأبي الدرداء  وغيرهما ( واختارها ) أي هذه الرواية ( الشيخ  لمن لم يقم من الليل ) حتى لا يفوته كل منهما ( والأفضل فعلها إذا اشتد الحر ) لحديث  زيد بن أرقم    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال   } رواه  أحمد   ومسلم  ومعناه : أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة الحر   ( وأقلها : ركعتان ، وأكثرها ثمان )  لحديث  أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه ، وإن كانت أكثر من زبد البحر   } رواه أبو داود    . 
وعن  عائشة  قالت { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ، ويزيد ما شاء   } رواه  أحمد   ومسلم    . 
وعن  جابر بن عبد الله  قال { كنت أعرض بعيرا لي على النبي صلى الله عليه وسلم فأبصرته يصلي الضحى ستا   } رواه  البخاري  في تاريخه وروت أم هانئ    { أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى   } رواه الجماعة . 
وعن  أنس  قال { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات   } رواه  أحمد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					