( ويكبر ) من أراد السجود للتلاوة    ( إذا سجد بلا تكبيرة إحرام ) ولو خارج الصلاة ، خلافا  لأبي الخطاب  في الهداية لحديث  ابن عمر    { كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه   } رواه أبو داود  وظاهره : أنه كبر واحدة ( و ) يكبر ( إذا رفع ) من السجود ; لأنه سجود مفرد فشرع التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهو وصلب الصلاة ( ويجلس في غير الصلاة ) إذا رفع رأسه ; لأن السلام يعقبه فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه ، بخلاف ما إذا كان في الصلاة ( ولعل جلوسه ندب ) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك قاله في الفروع ، وتبعه على معناه ، في المبدع قلت  والظاهر وجوبه كما مر في عدد الأركان . 
( ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ) فتبطل بتركها عمدا أو سهوا  [ ص: 449 ] لحديث { وتحليلها التسليم   } ولأنها صلاة ذات إحرام فوجب التسليم فيها كسائر الصلوات قال في المبدع : وتجزئ واحدة نص عليه  وعنه  لا يجزئه إلا ثنتان ذكرها  القاضي  في المجرد  وعنه  لا سلام له ، ; لأنه لم ينقل ( بلا تشهد ) ; لأنها صلاة لا ركوع فيها ، فلم يشرع فيها التشهد ، كصلاة الجنازة ، بل لا يسن نص عليه ( ويكفيه سجدة واحدة نصا ) للأخبار ( إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة ) إذا قصد الاستماع . 
وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب ونص عليه في رواية  البزار  في صورة المتن قال ابن رجب  ويتخرج أنه يكتفي بواحدة ، قاله في المنتهى : ويكرره بتكرارها أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة   ( وسجوده لها ) أي للتلاوة ( والتسليم ركنان )  لما تقدم . 
وفي عد السجود ركنا  نظر ; لأن الشيء لا يكون ركنا لنفسه ، إلا أن يراد كونه على الأعضاء السبعة المتقدمة ( وكذا الرفع من السجود ) ركن وعلى هذا : فتكبير الانحطاط والرفع و الذكر في السجود  واجب كما في سجود صلب الصلاة وأما الجلوس للتسليم فقد سبق ما فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					