( ويجوز قضاء الفرائض ) في كل وقت منها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } متفق عليه .
وحديث تأخير صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس ، أخرها حتى ابيضت [ ص: 452 ] الشمس متفق عليه : إنما يدل على جواز التأخير ، لا تحريم الفعل .
( و ) يجوز ( فعل المنذورة ) في كل وقت منها ( ولو كان نذرها فيها ) بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه ; لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفرائض .
( و ) يجوز ( فعل ركعتي طواف ، فرضا كان ) الطواف ( أو نفلا ) في كل وقت منها لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل أو نهار } رواه الأثرم والترمذي وقال صحيح وهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في فعلهما في جميع أوقات النهي ; ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة ، كذلك ركعتاه تبعا له .


