( ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب  إلا بإذنه ) ; لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه   } ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ، ومع الإذن له هو نائب عنه و ( لا ) يحرم أن يؤم ( بعده ) أي بعد إمامه الراتب : لأنه استوفى حقه ، فلا افتيات ، عليه ( ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام ) لقصده الإيذاء إذن فيشبه ما لو تقدمه ( فإن فعل ) أي أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه ( لم تصح في ظاهر كلامهم ) قاله في الفروع والمبدع ومعناه في التنقيح وقطع به في المنتهى وقدم في الرعاية : تصح مع الكراهة . 
ومقتضى كلام ابن عبد القوي    : الصحة كما يأتي في نقل كلامه في صلاة الجنازة ( إلا أن يتأخر ) الراتب ( لعذر ، أو لم يظن حضوره ، أو ظن ) حضوره ( ولكن لا يكره ) بفتح الياء ( ذلك ) أي أن يصلي غيره مع غيبته ( أو ضاق الوقت ، فيصلون ) { لصلاة أبي بكر  بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف  ليصلح بينهم ،   }  [ ص: 458 ] متفق عليه ، { وفعل ذلك  عبد الرحمن بن عوف  مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم   } رواه  مسلم    ( وإن لم يعلم عذره ) أي الراتب ( وتأخر عن وقته المعتاد ، انتظر ، وروسل مع قربه وعدم المشقة ) في الذهاب إليه ( وسعة الوقت ) ; لأن الائتمام به سنة وفضيلة ، فلا تترك مع الإمكان ولما فيه من الافتيات بنصب غيره ( وإن بعد ) مكانه ( أو شق ) الذهاب إليه أو ضاق الوقت ( صلوا ) لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					