( ولا يجب فعل قراءة على مأموم ) روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر [ ص: 463 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي داود أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا } رواه الخمسة إلا
الترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بن الحجاج ولولا أن
nindex.php?page=treesubj&link=1533_28143القراءة لا تجب على المأموم بالكلية ، لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37145من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة } رواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسائل ابنه
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قد روى مسندا من طرق ضعاف والصحيح أنه مرسل وهو عندنا حجة قاله في شرح المنتهى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا أعلم في السنة
nindex.php?page=treesubj&link=1533_28143القراءة خلف الإمام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قراءته تكفيك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا روى ذلك
سعيد nindex.php?page=treesubj&link=1533_28143والمراد بأنه لا قراءة على المأموم أنه يتحملها الإمام عنه وإلا فهي واجبة عليه نبه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فلذلك قال (
nindex.php?page=treesubj&link=1533_1650_1878_1517_23311_28143_1892فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء : الفاتحة ) لما تقدم ( وسجود السهو ) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى كما تقدم تفصيله في سجود السهو ( والسترة قدامه ) لما تقدم : سترة الإمام سترة لمن خلفه ( والتشهد الأول إذا سبقه بركعة ) من رباعية لوجوب المتابعة ( وسجود تلاوة أتى بها ) المأموم ( في الصلاة خلفه و ) فيما إذا ( سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها ) الإمام ( في صلاة سر فإن المأموم إن شاء لم يسجد وتقدم في الباب قبله ) لكن قد يقال : المأموم ليس بتال ، ولا مستمع ، كما تقدم فلم تشرع السجدة في حقه ابتداء حتى يتحملها عنه الإمام إلا أن يقال : توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة ، فيتحملها عنه ( وقول : سمع الله لمن حمده وقول : ملء السموات ) إلى آخره ( بعد التحميد ودعاء القنوت ) إن كان يسمع الإمام فيؤمن فقط ، وإلا قنت ، وتقدم .
( وَلَا يَجِبُ فِعْلُ قِرَاءَةِ عَلَى مَأْمُومٍ ) رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ [ ص: 463 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
أَبِي دَاوُد أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا
التِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمِ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَلَوْلَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1533_28143الْقِرَاءَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ بِالْكُلِّيَّةِ ، لَمَا أَمَرَ بِتَرْكِهَا مِنْ أَجْلِ سُنَّةِ الِاسْتِمَاعِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16439عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37145مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ } رَوَاهُ
سَعِيدٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ فِي مَسَائِلِ ابْنِهِ
عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ قَدْ رَوَى مُسْنَدًا مِنْ طُرُقٍ ضِعَافٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَهُوَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ لَا أَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1533_28143الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ قِرَاءَتَهُ تَكْفِيك وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ لَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ وَدِدْتُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ أَمْلَأَ فَاهُ تُرَابًا رَوَى ذَلِكَ
سَعِيدٌ nindex.php?page=treesubj&link=1533_28143وَالْمُرَادُ بِأَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنَّهُ يَتَحَمَّلُهَا الْإِمَامُ عَنْهُ وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فَلِذَلِكَ قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=1533_1650_1878_1517_23311_28143_1892فَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ إمَامُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ : الْفَاتِحَةَ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَسُجُودَ السَّهْوِ ) إذَا كَانَ دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ( وَالسُّتْرَةَ قُدَّامَهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ : سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ( وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ إذَا سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ ) مِنْ رُبَاعِيَّةٍ لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ ( وَسُجُودَ تِلَاوَةٍ أَتَى بِهَا ) الْمَأْمُومُ ( فِي الصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَ ) فِيمَا إذَا ( سَجَدَ الْإِمَامُ لِتِلَاوَةِ سَجْدَةٍ قَرَأَهَا ) الْإِمَامُ ( فِي صَلَاةِ سِرٍّ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ إنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ) لَكِنْ قَدْ يُقَالُ : الْمَأْمُومُ لَيْسَ بِتَالٍ ، وَلَا مُسْتَمِعٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ فَلَمْ تُشْرَعْ السَّجْدَةُ فِي حَقِّهِ ابْتِدَاءً حَتَّى يَتَحَمَّلَهَا عَنْهُ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يُقَالَ : تَوَجَّهَ إلَيْهِ الطَّلَبُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَابَعَةِ ، فَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ ( وَقَوْلَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَوْلَ : مِلْءَ السَّمَوَاتِ ) إلَى آخِرِهِ ( بَعْدَ التَّحْمِيدِ وَدُعَاءَ الْقُنُوتِ ) إنْ كَانَ يَسْمَعُ الْإِمَامَ فَيُؤَمِّنُ فَقَطْ ، وَإِلَّا قَنَتَ ، وَتَقَدَّمَ .