( وإن تخلف ) المأموم ( عنه بركعة فأكثر ، لعذر  من نوم أو غفلة ونحوه ) كزحام ( تابعه ) فيما بقي من صلاته ( وقضى ) المأموم ما تخلف به ( بعد سلام إمامه جمعة ) كانت ( أو غيرها ، كمسبوق ) قال  أحمد  في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين  ، قال كأنه  [ ص: 467 ] أدرك ركعتين فإذا سلم الإمام قضى ركعتين قلت  والمقضي هنا ليس أول صلاته دائما ، بل حكمه حكم ما فاته من صلاته معه . 
				
						
						
