( وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره    ) لما تقدم من قوله { صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات   } والأمر بالشيء نهي عن ضده ( فإن فعلت ) أي تطيبت للخروج ( كره كراهة التحريم ) . 
قال في الفروع : وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره وتحريمه أظهر ا هـ فقد جمع بين القولين ( ولا تبدي زينتها ) أي تظهرها ( إلا لمن في الآية ) وهي قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن    } الآية . 
( قال ) الإمام  أحمد  في رواية أبي طالب    ( ظفرها عورة ) كسائر بدنها ( فلا تخرج ، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم ) أي حجمه . 
( وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها ) واختار  القاضي  قول من قال المراد بما ظهر من الزينة من الثياب ، لقول  ابن مسعود  وغيره لا قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضها فإنها الخفية ، ونص  أحمد    : الزينة الظاهرة الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر وعن  ابن عباس  مرفوعا { إلا ما ظهر منها : الوجه وباطن الكف   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					