( فإن تقدم المفضول ) على الفاضل بلا إذنه    ( جاز ) أي صحت إمامته . 
( وكره ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال   } ذكره الإمام  أحمد  في رسالته . 
( وإذا أذن الأفضل للمفضول  لم يكره ) أن يتقدم ( نصا ) ; لأن الحق في التقدم له وقد أسقطه . 
( ولا بأس أن يؤم الرجل أباه  بلا كراهة ) إذا كان بإذنه ، أو فيه مزية يقدم بها عليه كما تقدم  الصديق  على أبيه أبي قحافة    ( وصاحب البيت وإمام المسجد  ولو عبدا ، ولا تكره إمامته ) أي العبد إذا كان إمام مسجد أو صاحب بيت    ( بالأحرار ) جزم به غير واحد ; لأن  ابن مسعود   وحذيفة   وأبا ذر  صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد  وهو عبد رواه  صالح  في مسائله ( أحق بإمامة مسجد وبيته من الكل ) ممن تقدم ( إذا كان ) إمام المسجد أو صاحب البيت ( ممن تصح إمامته ، وإن كان غيرهما أفضل منهما ) . 
قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ، لما روي أن  ابن عمر  أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولى له ، فصلى  ابن عمر  معهم ، فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق ولأن في تقديم غيره افتياتا عليه وكسرا لقلبه ( فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن ) ; لأنه افتيات عليهما ( ولهما تقديم غيرهما ولا يكره ) لهما أن يقدما غيرهما ; لأن الحق لهما ( بل يستحب ) تقديمهما لغيرهما ( إن كان أفضل منهما ) مراعاة لحق الفضل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					