( وتصح الجمعة والعيد ) خلف فاسق    ( بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره ) ; لأنهما يختصان بإمام واحد فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصلوات نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل فعلهما وراءه ونقل ابن الحكم  أنه كان يصلي الجمعة ، ثم يصلي الظهر أربعا   ( وإن خاف أذى ) بترك الصلاة خلف الفاسق    ( صلى خلفه ) أي الفاسق ، دفعا للمفسدة ( وأعاد ، نصا ) لعدم براءته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					