( فإن وقف ) المأموم الرجل أو الخنثى ( خلفه ) أي الإمام ( أو ) وقف المأموم مطلقا ( عن يساره ) أي مع خلو يمينه ( وصلى ركعة كاملة  بطلت ) صلاته نص عليه لما تقدم من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم  ابن عباس   وجابرا   وعنه  تصح اختاره أبو محمد التميمي   والموفق    . 
قال في الفروع : وهي أظهر وفي الشرح : هي القياس كما لو كان عن يمينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد  جابرا   وابن عباس  لا يدل على عدم الصحة ، بدليل رد  جابر  وجبار  إلى ورائه ، مع صحة صلاتهما عن جانبيه . 
( وإذا وقف ) المأموم ( عن يساره ) أي الإمام ( أحرم أولا ، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته )  لما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم  بابن عباس   وجابر    . 
				
						
						
