( ويكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة  لضيق المسجد مستقبل القبلة ) لقول  عائشة    { كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام   } رواه  مسلم  ولأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على حالهما ( إن لم يكن ) هناك ( نساء ولا حاجة ) تدعو إلى إطالة  [ ص: 494 ] الجلوس مستقبلا كما إذا لم يجد منصرفا ولم يمكنه الانحراف ( فإن أطال ) الإمام الجلوس مستقبل القبلة ( انصرف مأموم إذن ) لمخالفة الإمام السنة . 
( وإلا ) أي وإن لم يطل الإمام الجلوس ( استحب له ) أي للمأموم ( أن لا ينصرف قبله ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا تسبقوني بالانصراف   } رواه  مسلم  ولأنه ربما يذكر سهوا فيسجد له وإن انحرف فلا بأس ذكره في المغني والشرح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					