باب صلاة أهل الأعذار وهم المريض والمسافر والخائف  ونحوهم ، والأعذار : جمع عذر كأقفال جمع قفل ( يجب أن يصلي مريض قائما إجماعا في فرض ، ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح ) لحديث  عمران بن حصين  مرفوعا { صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب   } رواه  البخاري  وغيره زاد  النسائي  فإن لم تستطع فمستلقيا وحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } . 
( ولو ) كان في قيامه ( معتمدا على شيء ) من نحو حائط ( أو مستندا إلى حائط ) ونحوها ( ولو ) كان اعتماده أو استناده إلى شيء ( بأجرة ) مثله أو زائدة يسيرا ( إن قدر عليها ) كما تقدم في ماء الوضوء فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما يستطيع ( سوى ما تقدم ) في باب صفة الصلاة ، عند عد القيام من الأركان ( فإن لم يستطع ) المريض القيام ( أو شق عليه ) القيام ( مشقة شديدة ، لضرر  من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه ) كما لو كان القيام يوهنه ( حيث جاز ترك القيام ف ) إنه يصلي ( قاعدا ) لما تقدم من الخبر ( متربعا ندبا ) كمتنفل . 
( وكيف قعد جاز ) كالمتنفل ( ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل ) وأسقطه  القاضي  بضرر متوهم ، وإنه لو تحمل الصلاة والقيام حتى ازداد مرضه أثم ( فإن لم يستطع ) القعود ( أو شق عليه ) القعود ، كما تقدم في القيام . 
( ولو ) كان عجزه عن القيام والقعود ( بتعديه بضرب ساقه ونحوه ) كفخذه ( كتعديها ) أي الحامل ( بضرب بطنها حتى نفست كما سبق ) في آخر باب الحيض ( ف ) إنه يصلي ( على جنب ) لما تقدم في حديث  عمران    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					