( ويكره أن يتوضأ ) على موضع بوله  أو أرض متنجسة لئلا يتنجس ( أو ) أي ( ويكره أن يتوضأ أو يستنجي على موضع بوله  أو ) على ( أرض متنجسة لئلا يتنجس ) بالرشاش الساقط عليها   ( ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار )  تشريفا لها وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها إذن . 
( و ) يكره ( كلامه في الخلاء ،  ولو سلاما أو رد سلام ) لما روى  ابن عمر  قال { مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه   } رواه  مسلم  وأبو داود  وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم { تمم ثم رد على الرجل السلام   }   ( ويجب ) الكلام على من في الخلاء كغيره ( لتحذير معصوم عن هلكة  كأعمى وغافل ) يحذره عن بئر أو حية أو نحوها ، ; لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم . 
( ويكره السلام عليه ) أي على المتخلي ،  فلا يجب رده ، ويأتي في أواخر الجنائز ( فإن عطس ) المتخلي ( أو سمع أذانا  حمد الله ) عقب العطاس بقلبه ( وأجاب ) المؤذن ( بقلبه ) دون لسانه ، ذكره أبو الحسين  وغيره ويأتي في الأذان ، ويقضي متخل ومصل . 
( و ) يكره ( ذكر الله فيه ) أي في الخلاء  لما تقدم ، ( ولا ) يكره ذكر الله في الخلاء ( بقلبه )  دون لسانه ( وتحرم القراءة فيه  ، وهو ) متوجه ( على حاجته ) جزم به صاحب النظم . 
وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام ، لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة قاله في الفروع . 
وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ . 
				
						
						
