( ولو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا أو قال إن صليت قائما لحقني سلس البول ، أو امتنعت على القراءة ، وإن صليت قاعدا امتنع السلس ) وأمكنت القراءة ( فقال أبو المعالي يصلي قاعدا فيهما ) ; لأن القيام له بدل وهو القعود ويسقط في النفل ، بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة وتقدم في الحيض .


