( و ) يعتبر لإباحة القصر ( أن لا يرجع ) من فارقه كما تقدم ( إلى وطنه ) قريبا ( و ) أن ( لا ينويه قريبا ) أي فيما دون المسافة ( فإن رجع ) أو نوى الرجوع  [ ص: 508 ]   ( لم يترخص حتى يفارقه ثانيا ) أو تنثني نيته ويسير فيقصر لانعقاد سبب الرخصة حينئذ . 
( ولو لم ينو الرجوع ) عند مفارقته كما سبق مسافرا ( لكن بدا له ) الرجوع ( لحاجة ) بدت له ( لم يترخص ) بقصر ولا فطر ( في رجوعه بعد نية عوده ، حتى يفارقه أيضا ) أو تنثني نيته في نحو يسير لما تقدم ( إلا أن يكون رجوعه ) إلى وطنه ( سفرا طويلا ) أي يبلغ مسافة القصر فيترخص في عوده ; لأنه مسافر   ( والمعتبر ) لجواز القصر والفطر    ( نية ) المسافر سفر ( المسافة ، لا وجود حقيقتها فمن نوى ذلك ) أي السفر الذي يبلغ المسافة ( قصر ) لوجود نية المسافة المعتبرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					