( ولا ) يكره   ( التوجه إلى بيت المقدس    )  في ظاهر نقل  إبراهيم بن الحارث  وهو ظاهر ما في الخلاف وجعل النهي حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر  ابن عقيل  في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل  حنبل  فيه يكره " تتمة " والأولى أن يقول : أبول ولا يقول أريق الماء وفي النهي خبر ضعيف بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل لجوازه . 
				
						
						
