( ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج ) من السبيلين معتاد ،  كالبول أو لا كالمذي ، لقوله تعالى { والرجز فاهجر    } لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن ، ولقوله عليه السلام { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه   } رواه أبو داود  والأمر للوجوب وقال إنها تجزئ ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب ( إلا الريح ) لقوله عليه السلام { من استنجى من ريح فليس منا   } رواه  الطبراني  في معجمه الصغير . 
قال الإمام  أحمد  ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله ( وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا ) لاقته خلافا للنهاية . 
وقال في المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها ، ولا شك في كون الرائحة عرضا فلو كانت الريح أيضا عرضا لزم قيام العرض بالعرض ، وهو غير جائز عند المتكلمين . 
( و ) إلا ( الطاهر ) كالمني والولد العاري عن الدم ( و ) إلا ( غير الملوث ) كالبعر الناشف ، ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا ، وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر وكيف يحصل الإنقاء بالأحجار في غير الملوث ، وصحح في الإنصاف وجوب الاستجمار منهما ، لكن خالفه في التنقيح ( فإن توضأ ) من وجب عليه الاستنجاء ( أو تيمم قبله لم يصح ) وضوءه أو تيممه ، لقوله عليه السلام في حديث المقداد  المتفق عليه { يغسل ذكره ثم يتوضأ   } و لأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث  [ ص: 71 ] فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					