فصل ( ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد  مباح منق كالحجر والخشب والخرق ) ; لأن في بعض ألفاظ الحديث { فليذهب بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد ، أو بثلاث حثيات من تراب   } رواه  الدارقطني    . 
وقال روي مرفوعا ، والصحيح أنه مرسل ، { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع   } فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة . 
وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجس ، ; لأن  ابن مسعود    { جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة ،  [ ص: 69 ] وقال هذا ركس   } يعني نجسا ، رواه الترمذي  ، وهذا تعليل منه عليه السلام يجب المصير إليه ولا بغير جامد كالرخوة والندى لأنه لا يحصل به الإنقاء ، فلا يحصل به المقصود كالأملس من زجاج ونحوه ( ولا ) ب ( المغصوب ) ; لأن الاستجمار رخصة ، والرخص لا تستباح على وجه محرم    ( والإنقاء بأحجار ونحوها ) كخشب ، وخرق ( إزالة العين ) الخارجة من السبيلين ( حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء و ) الإنقاء ( بماء حتى خشونة المحل ) أي عوده ( كما كان ) لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع الإتيان بالعدد المعتبر ( إلا الروث والعظام ) فلا يجزئ الاستجمار بهما  ، لقوله عليه السلام { لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن   } رواه  مسلم    . 
( و ) ( إلا الطعام ولو لبهيمة ) فلا يجزئ الاستجمار به لأنه عليه السلام علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن ، فزادنا وزاد بهائمنا أولى ( و ) إلا   ( ما له حرمة كما فيه ذكر الله )  قال جماعة منهم الشارح    ( وكتب حديث وفقه ) لما فيه من هتك ، الشريعة والاستخفاف بحرمتها . 
قال في الرعاية ( وكتب مباحة ) احتراما لها ( و ) إلا ( ما حرم استعماله كذهب وفضة ) لما تقدم في المغصوب ( و ) إلا ( متصلا بحيوان ) كيده وجلده وصوفه ; لأن الحيوان له حرمة ، ولهذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة ( و ) إلا ( جلد سمك وجلد حيوان مذكى ) كحال اتصاله ( و ) إلا ( حشيشا رطبا ) لأنه زاد البهائم ، ولا يحصل به الإنقاء ( فيحرم ولا يجزئ ) الاستجمار بجميع ما تقدم ذكره  قلت  الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة  ليتبعه الماء لا يحرم . 
وليس في كلامهم ما يشمله ( فإن استجمر بعده بمباح ) لم يجزئه ووجب الماء ( أو استنجى بمائع غير الماء    ) كالخل ( لم يجزئه ) الاستجمار ( وتعين الماء ) كما لو استجمر بنجس ( وإن استجمر بغير منق    ) كزجاج ( أجزأ الاستجمار بعده بمنق ) كحجر لبقاء عين النجاسة فتزول بالمنقي بخلاف ما قبل   ( ولا يجزئ ) في الاستجمار ( أقل من ثلاث مسحات )  لقوله عليه السلام { فليذهب معه بثلاثة أحجار   } رواه أبو داود  ولقول سلمان    { نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار   } رواه  مسلم    ( إما بحجر ذي ثلاث شعب ) ; لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار  ، بدليل التعدية إلى ما في معنى الحجارة ( أو بثلاثة ) أحجار وما في معناها   ( تعم كل مسحة المسربة ) أي الدبر ( والصفحتين )  لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة ، بل بعضها ( مع الإنقاء ) لأن الغرض إزالة النجاسة   . ( ولو استجمر ثلاثة أنفس  [ ص: 70 ] بثلاثة أحجار لكل حجر ثلاث شعب )    ( استجمر كل واحد منهم بشعبة من كل حجر ) أجزأهم لحصول المعنى ( أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله ) وجففه سريعا ( أو كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانيا ثم فعل ذلك ) أي الغسل أو الكسر ( واستجمر به ثالثا أجزاه ، لحصول المعنى والإنقاء ) بثلاث مسحات بمنق طاهر ( فإن لم ينق ) بثلاث مسحات ( زاد حتى ينقى ) ; لأن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار إلى أن تزول . 
( ويسن قطعه على وتر إن زاد على الثلاث ) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وإن أنقى بسادسة زاد سابعة وهكذا ، لقوله عليه السلام { من استجمر فليوتر   } متفق عليه ( وإذا أتى بالعدد المعتبر ) كالسبع في الماء والثلاث في الحجر ونحوه ( اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن ) ; لأن اعتبار اليقين حرج وهو منتف شرعا ( وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره ) في محله للمشقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					