( و ) يسن ( التطيب )  لخبر  أبي أيوب  مرفوعا { أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح   } رواه  أحمد  ويستحب للرجل ( بما ظهر ريحه وخفي لونه ) كبخور العنبر والعود ( وللمرأة في غير بيتها عكسه ) وهو ما يظهر لونه ويخفى  [ ص: 78 ] ريحه كالورد والياسمين لأثر رواه  النسائي  والترمذي  وحسنه من حديث  أبي هريرة    ( لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها ) بإظهار جمالها ( من ضربها برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها ) قال تعالى { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن    } لأنه يؤدي إلى الفساد مما يظهر من الزينة ( ومن نعل صرارة وغير ذلك ) مما يظهر من الزينة ( وفي بيتها تتطيب بما شاءت ) مما يخفى أو يظهر ، لعدم المانع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					