( فإن نوى ) المتوضئ بوضوئه ( ما تسن له الطهارة  ك ) إن نوى الوضوء ل ( قراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك ) في حدث أصغر ( وغضب ) لأنه من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار كما في الخبر ( وكلام محرم كغيبة ونحوها ، وفعل مناسك الحج نصا ) كوقوف ورمي جمار ( غير طواف ) فإن الطهارة تجب له كالصلاة ( وكجلوس بمسجد ) . 
وفي المغني ( وأكل وفي النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) وقيل ودخول مسجد وقدمه في الرعاية . 
وقيل : وحديث وتدريس علم ، وقدمه في الرعاية أيضا ( و ) يأتي ( في الغسل تتمته ، أو نوى التجديد إن سن ) ويأتي بيانه ( ناسيا حدثه ) ارتفع لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك ، فينبغي أن يحصل له ، قاله في الشرح وقال لو قصد أن لا يزال على طهارة صحت طهارته ، لأنها شرعية وقوله ناسيا حدثه ، أي حال نيته للتجديد وهذا هو المتبادر من عبارة المصنف    . 
وإن احتمل  [ ص: 89 ] عوده للمسائل الثلاث قاله الشهاب الفتوحي  ومفهومه أنه لو كان عالما بحدثه لم يرتفع لتلاعبه ( أو ) نوى استباحة ( صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه ) وله أن يصلي ما شاء ( ولغا تخصيصه ) لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية ( ويسن التجديد إن صلى بينهما ) لحديث  أبي هريرة  يرفعه { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة   } رواه  أحمد  بإسناد صحيح ( وإلا ) أي وإن لم يصل بينهما ( فلا ) يسن التجديد فلو توضأ ولم يصل وأحدث فنسي حدثه ونوى التجديد وتوضأ لم يرتفع حدثه لأنه لم ينو طهارة شرعية ( ويسن ) التجديد ( لكل صلاة ) أرادها وظاهره : ولو نفلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					