( وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه    ) لحديث  عثمان  أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ، ثم رفعها إلى فيه ، فمضمض واستنشق بكف واحدة ، واستنثر بيساره ، فعل ذلك ثلاثا ، ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ لنا كما توضأت لكم   } رواه سعيد    ( و ) يسن   ( تسوكه ) عند المضمضة  لقوله عليه السلام { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء   } رواه  أحمد  بإسناد صحيح من حديث  أبي هريرة  وهو  للبخاري  تعليقا . 
( ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا ، إن شاء من غرفة ، وهو أفضل ) لحديث  علي  أنه توضأ فمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا بكف واحدة ، وقال { هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم   } رواه  أحمد  في المسند ( وإن شاء من ثلاث ) لحديث  علي  أيضا أنه يفصل واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه ( وإن شاء من ست ) غرفات ، لحديث  طلحة بن مصرف  عن أبيه عن جده قال { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق   } رواه أبو داود  ووضوءه كان ثلاثا ثلاثا ، فلزم كونها من ست . 
  ( ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق )  استحبابا وحديث  طلحة   [ ص: 94 ] المذكور يمكن حمله على بيان الجواز ( وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء ) لأنهما من الوجه ، أشبها سائره ( وكذا ) يجب ( الترتيب ) بينهما وبين بقية الأعضاء كما سبق و ( لا ) يجب الترتيب ( بينهما وبين الوجه ) لأنهما منه كما تقدم وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة ( ويسن استنثاره بيساره    ) لحديث  عثمان  وهو مأخوذ من النثرة ، وهي طرف الأنف أو هو ( و ) تسن . 
( مبالغة فيهما لغير صائم ) لما روى لقيط بن صبرة  قال قلت يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء { قال أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما   } رواه الخمسة وصححه الترمذي    . 
وعن  ابن عباس  مرفوعا قال { استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا   } رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه    ( وتكره ) المبالغة في المضمضة والاستنشاق    ( له ) أي الصائم لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه ( و ) تسن ( مبالغة في سائر ) أي باقي ( الأعضاء ) للصائم وغيره ( ف ) المبالغة ( في مضمضة إدارة الماء في جميع الفم ، و ) المبالغة ( في الاستنشاق : جذبه ) أي الماء ( بنفس إلى أقصى الأنف والواجب ) في المضمضة    ( أدنى إدارة ) للماء في فمه . 
( و ) الواجب في الاستنشاق    ( جذب الماء إلى باطن الأنف ) وإن لم يبلغ أقصاه ( فلا يكفي ) في المضمضة ( وضع الماء في فيه بدون إدارة ) لأنه لا يسمى مضمضة وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف ، لأنه لا يسمى استنشاقا ( ثم ) بعد إدارة الماء في فيه ( له بلعه ولفظه ) أي طرحه ; لأن الغسل قد حصل ( ولا يجعل المضمضة أولا ) أي ابتداء من غير إدارة في فمه ( وجورا ، ولا ) يجعل ( الاستنشاق ) ابتداء ( سعوطا ) ; لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا ( والمبالغة في غيرهما ) أي غير المضمضة والاستنشاق ( دلك المواضع التي ينبو عنها الماء ) أي لا يطمئن عليها ( وعركها به ) أي الماء  [ ص: 95 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					