( ومن له  [ ص: 112 ] رجل واحدة لم يبق من فرض ) الرجل ( الأخرى شيء ) فلبس ما يصح المسح عليه في الباقية  جاز له المسح عليه ; لأنه ساتر لفرضه وعلم منه أنه لو لبس خفا في إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها ، وأراد المسح عليه ، وغسل الأخرى أو بعضها ، وأراد المسح عليه وغسل الأخرى أو ما بقي منها  لم يجز له ذلك ، بل يجب غسل ما في الخف تبعا للتي غسلها لئلا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد . 
( و ) حتى ( لمستحاضة ونحوها ) ; لأن صاحب العذر أحق بالترخص من غيره وطهارتها كاملة بالنسبة إليها ، بل تقدم أنها ترفع الحدث ( إلا لمحرم لبسهما ) أي : الخفين ( ولو لحاجة ) كعدم النعلين ، فلا يمسح عليهما كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة برد أو غيره وقيل يجوز وهو أظهر . 
قال المنقح  في حاشية التنقيح : وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لإطلاقهم المسح على الخفين ، ولم يستثنوا أحدا ولم أر المسألة إلا في الفروع وعنده تحقيق انتهى قلت  قد يقال : قول الأصحاب في اشتراط المسح إباحة الخف مطلقا يمنع قوله : هو ظاهر كلام الأصحاب ; لأن الخف لا يباح للمحرم على الإطلاق ، بل للحاجة ، فهو كخف من حرير لضرورة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					