( وإن ) لزمه نزع التحتاني ) وإعادة الوضوء ; لأنه محل المسح ونزعه كنزعهما والرخصة تعلقت بهما ، فصار كانكشاف القدم ( وقشط ظهارة الخف ) بكسر الظاء المشالة ضد البطانة ( بعد المسح عليه لا تؤثر ) في الوضوء لبقاء ستر محل الفرض . لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى ، ثم ( نزع الممسوح الأعلى