( ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه )  كجورب وجرموق قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه مرة فلا يجب تكراره ، بل ولا يسن ( دون أسفله ) أي : الخف ( وعقبه ، فلا يجزي مسحهما ) عن مسح ظاهره ( بل ولا يسن ) مسحهما مع مسح ظاهره لقول  علي  لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم { يمسح على ظاهر خفيه   } رواه  أحمد  وأبو داود    . 
قال الحافظ عبد الغني  إسناده صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله ، إلا أن السنة أحق أن تتبع ; لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة ، وما ورد أنه عليه السلام { مسح أعلى الخف وأسفله   } فرواه  أحمد  وقال : من وجه ضعيف ، والترمذي  وقال معلول : وقال سألت أبا زرعة   ومحمدا - أي : البخاري    - عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					