( وتكره الزيادة عليها ) أي : على المرة في مسح الخف ; لأنه يفسده ( فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه ) هذا صفة المسح المسنون  ، قاله  ابن عقيل  وغيره لما روى  البيهقي  في سننه عن  المغيرة بن شعبة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة   } ( فإن بدأ ) في المسح من ساقه ( إلى أصابعه أجزأه ) قال  أحمد  كيفما فعلت فهو جائز . 
  ( ويسن مسح ) الرجل ( اليمنى ب ) اليد ( اليمنى ) ( و ) الرجل ( اليسرى  [ ص: 119 ] ب ) اليد ( اليسرى )  لحديث المغيرة  السابق . 
( وفي التلخيص والترغيب : يسن تقديم اليمنى ) وحكاه في المبدع عن البلغة ، وقال حديث المغيرة  السابق ليس فيه تقديم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					