( ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة    ) فحش أو لا ( أو ) ظهر بعض ( رأسه وفحش ) ما ظهر ( فيه ) أي : في الرأس فقط : استأنف الطهارة لبطلان ما قبلها بذلك ; لأن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في القدم أو الرأس ، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض ، وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت وعلم منه : أن انكشاف يسير من الرأس لا يضر ، قال  أحمد  إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ، ما لم يفحش ، ; لأنه معتاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					