( أو انقضت مدة مسح    ) وهي اليوم والليلة أو الثلاثة ( ولو ) كان الماسح ( متطهرا أو في صلاة استأنف الطهارة ، وبطلت الصلاة ) ; لأنها طهارة مؤقتة ، فبطلت بانتهاء وقتها ، كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم ، ويعيد الوضوء ، لا لوجوب الموالاة ، بل ; لأن المسح يرفع الحدث ، والحدث لا يتبعض فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه فيسري إلى بقية الأعضاء ، فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن وقطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين  وصححه  المجد  في شرحه وابن عبد القوي  في مجمع البحرين وغيرهم وقال  أبو المعالي    : إن هذا الصحيح من المذهب عند المحققين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					