( السادس ) من نواقض الوضوء   ( غسل الميت أو بعضه ولو في قميص )  لما روى  [ ص: 130 ]  عطاء  أن  ابن عمر   وابن عباس  كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ، وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به . 
وعن  أبي هريرة  أقل ما فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه ، كالنوم مع الحدث و ( لا ) ينقض ( تيممه ) أي : الميت ( لتعذر غسل ) لعدم النص فيه ( وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه ) وفرق في الميت بين المسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، للعموم . 
				
						
						
