( وإن تيقن حدثا ناقضا ) لطهارة ( و ) تيقن ( فعل طهارة جهل حالها )  من كونها رافعة لحدث أو لا ( فمحدث ، على أي حال كان ) سواء كان متطهرا قبلهما ، أو محدثا أو جهل ( قبلهما ) لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في وجودها بعده ( وعكس هذه الصورة ) في التصوير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					