وهو ما إذا تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث : عن طهارة أو لا    ( بعكسها ) في الحكم فيكون متطهرا مطلقا ، لتيقنه ورفع الحدث بالطهارة ، وشكه في وجوده بعدها ( ويأتي إذا سمع صوت أو شم ريح ) ببناء الفعلين للمفعول ( من أحدهما ) لا بعينه ، في أوائل باب الغسل  [ ص: 134 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					