" فصل " ( ومن أحدث حدثا أكبر أو أصغر  حرم عليه الصلاة ) لما روى  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يقبل الله الصلاة بغير طهور   } رواه  مسلم  وهو يعم الفرض والنفل ، والسجود المجرد كسجود التلاوة ، والقيام المجرد كصلاة الجنازة وحكى  ابن حزم  والنووي  عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم ( فلو صلى معه ) أي : مع الحدث ولو عالما ( لم يكفر ) كسائر المعاصي ، خلافا  لأبي حنيفة    . 
( و ) حرم عليه ( الطواف ، ولو نفلا ) لما روى الترمذي  بإسناده عن  عطاء  بن السائب  عن  طاوس  عن  ابن عباس  أن النبي قال { إن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير   } إسناده جيد إلى  عطاء  وهو مختلف فيه واختلط في آخر عمره وتقدم كلام  أحمد  فيه . 
وقال  أحمد   عطاء  رجل صالح قال الترمذي    : وقد روى عن  طاووس  عن  ابن عباس  موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث  عطاء بن السائب    ( ولم يصح ) أي : ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					