( ويحرم مسه ) أي : المصحف ( بعضو متنجس )    ; لأنه أولى من الحدث قال في الفروع : وكذا مس ذكر الله بنجس  ولا يحرم مسه ( بعضو طاهر )  إذا كان على ( غيره نجاسة ) ; لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها والحدث يحل جميع البدن ، كما تقدم . 
( وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ، ولو لذمي    ) ; لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه ، وهي ليست مسا ( ويمنع ) الذمي ( من قراءته ) ; لأنه أولى بالمنع من الجنب . 
( و ) يمنع الذمي من ( تملكه ) أي : المصحف ( ويمنع المسلم  [ ص: 136 ] من تمليكه ) أي : المصحف ( له ) أي : للذمي    ; لأنه متدين بانتهاكه وإزالة حرمته ، والكافر غير الذمي أولى ( فإن ملكه ) أي : المصحف كافر ( بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه ) لما تقدم ويأتي في البيع ما يملك به الكافر المصحف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					