( ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه    ) ; لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة   ( ويحرم بيعه )  ولو لمسلم ( ويأتي في كتاب البيع ) موضحا ويأتي أيضا أنه لا يكره شراؤه استنقاذا    . 
  ( و ) يحرم ( توسده ) أي : المصحف    ( والوزن به والاتكاء عليه )    ; لأن ذلك ابتذال له ( وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا ) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن ( كره ) توسدها والوزن بها والاتكاء عليها    ( وإن خاف عليها   ) سرقة ( فلا بأس ) أن يتوسدها للحاجة . 
  ( ولا يكره نقط المصحف و ) لا ( شكله )  بل قال العلماء : يستحب نقطه وشكله ، صيانة عن اللحن فيه والتصحيف ، وأما كراهة الشعبي   والنخعي  النقط فللخوف من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم ولا يمنع ذلك كونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة كنظائره ، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها قاله النووي  في التبيان . 
( و ) لا   ( كتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوها )  لعدم النهي عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					