( و ) منه ( مسخن بطاهر ) كالحطب نصا لعموم الرخصة .
وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به رواه الدارقطني بإسناد صحيح .
وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم رواه ابن أبي شيبة ; لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه قاله في المبدع ، قال : ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعيم به .


