( ويحرم أن يكتب القرآن و ) أن يكتب ( ذكر الله بشيء نجس أو عليه ) أي : على شيء نجس    ( أو فيه ) أي : في شيء نجس ( فإن كتبا ) أي : القرآن وذكر الله ( به ) أي : بالنجس ( أو عليه أو فيه أو تنجس وجب ) عليه غسله ذكره في ; الفنون . 
وقال فقد جاز ( غسله ) وتحريقه ، لنوع صيانة ( وقال )  ابن عقيل    ( في الفنون : إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى ) ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					