فصل ( ويسن أن يتوضأ بمد ) ( وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي . 
( و ) بالمثاقيل ( مائة وعشرون مثقالا و ) بالأرطال ( رطل وثلث رطل عراقي وما وافقه ) أي : الرطل العراقي في زنته من البلدان ( ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وما وافقه ، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه ، وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه ، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه ، وأوقيتان وسبعا أوقية بعلبية وما وافقه و ) يسن أن ( يغتسل بصاع ، وهو ) أربعة أمداد فهو ( ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالا ، وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين ) الجيد وهو المساوي للعدس في زنته ( نص عليهما ) أي : على أن الصاع خمسة أرطال وثلث ، وأنه بالبر الرزين ، وذلك لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع    } متفق عليه . 
وقال  لكعب بن عجرة    { أطعم ستة مساكين فرقا من طعام   } قال أبو عبيد  لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصاع والفرق بفتح الراء ستة عشر  [ ص: 156 ] رطلا بالعراقي . 
( و ) الصاع ( أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية ) رطل ( مصري ) والصاع ( رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية ) رطل ( دمشقي وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية وعشر أواق وسبعا أوقية قدسية ، وتسع أواق وسبع أوقية بعلية وهذا ) أي : بيان قدر المد والصاع    ( ينفعك هنا ) أي : في المياه . 
( وفي ) باب ( الفطرة والفدية والكفارة ) بسائر أنواعها ( وغيرها ) كما لو نذر الصدقة بمد أو صاع ( فإن أسبغ بدونهما ) بأن توضأ بدون مد أو اغتسل بدون صاع    ( أجزأه ) ذلك ; لأن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعله ( ولم يكره ) لحديث  عائشة  قالت : { كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك   } رواه  مسلم    . 
وعن  أم عمارة بنت كعب  أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد   } رواه أبو داود   والنسائي  ، ومنطوق هذا : مقدم على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { يجزئ في الوضوء المد وفي الغسل الصاع   } رواه  أحمد   والأثرم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					